مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ويتحول حق المحال على المحال عليه ، وإن أفلس أو جحد )

ش : هذا نحو قوله في المدونة : وإذا أحالك غريمك على من له عليه دين فرضيت باتباعه فلا ترجع عليه بشيء في غيبة [ ص: 95 ] المحال عليه أو عدمه ، أبو الحسن الصغير قال اللخمي : إلا أن يشترط أنه يرجع فإن أفلس أو مات فله شرطه ، وهو قول المغيرة انتهى . وقال ابن ناجي في شرح الرسالة : نقله الباجي كأنه المذهب ، وقال ابن رشد : هذا صحيح ولا أعرف فيه خلافا انتهى .

وقال في التوضيح : ومسألة الفلس صحيحة في المدونة وغيرها ، وقيدها المغيرة فقال : إلا أن يشترط المحال الرجوع على المحيل إذا فلس المحال عليه فيكون له شرطه انتهى .

وقال ابن عرفة وحدوث فلس المحال عليه لغو يوجب فيه نقضا ، وسمع سحنون المغيرة أن شرط المحال على المحيل إن أفلس المحال عليه رجع على المحيل فله شرطه ، ونقله الباجي كأنه المذهب ، وقال ابن رشد : هذا صحيح لا أعرف فيه خلافا ، قال ابن عرفة : قلت فيه نظر ; لأنه شرط مناقض لعقد الحوالة وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أنه يفسده وفي بعضها يسقط الشرط ، ويصح العقد كالبيع على أن لا جائحة انتهى . فتأمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية