مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن سلمون فإن أفلس المحال عليه قبل الإحالة ، ولم يعلم بذلك المحال فله الرجوع على المحيل ولا تلزمه الحوالة فإن انعقد في الوثيقة بعد معرفة المحال بملاء المحال عليه وموضعه من المال فلا رجوع له بوجه ، وإن كان إفلاسه بعد الإحالة فلا كلام للمحال انتهى . ويأتي في القولة التي بعد هذه ما ينبغي أن يقيد به كلامه هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية