ص ( بخلاف احلف وأنا ضامن ) 
ش : قال 
ابن يونس    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن 
قال لرجل احلف في أن الذي تدعي قبل أخي حق وأنا ضامن ثم رجع   : إنه لا ينفعه رجوعه ويلزم ذلك إذا حلف الطالب ، وإن مات كان ذلك في ماله فإن أقر المطلوب بما غرم الحميل غرم له ذلك ، وإن أنكره كان للحميل أن يحلفه فإن نكل غرم وليس له أن يحلف الحميل إذ لا علم عنده ولا له أن يحلف الطالب ; لأنه قد حلف أولا وأشبهت يمينه يمين التهم التي بالنكول عنها يغرم ا هـ من 
أبي الحسن    . 
ص ( وإن أمكن استيفاؤه من ضامنه ) 
ش : قال 
اللخمي  في كتاب الشركة في شركة الأبدان فيما إذا 
مرض أحد الشريكين : ولو كانت الإجارة على عمل رجل لم يجز أن يضمن عنه آخر ذلك الفعل إن مرض ، أو مات ، أو غاب ا هـ .