مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم ) ش تعقبه البساطي بقولها في كتاب الكفالة : ولا يجوز له صلح الكفيل بعد محل أجل السلم على مثل الكيل والجنس أجود صفة ، أو أدنى ويجوز أن يأخذ من الغريم بعد الأجل مثل الكيل أجود صفة ، أو أردأ ; لأن ذلك بدل وتبرأ ذمته وفي الكيل يدخله بيع الطعام قبل قبضه ; لأن المطلوب مخير إن شاء أعطاه مثل ما أدى ، أو ما كان عليه ا هـ .

قالوا : والقياس أن ذلك جائز كما في الدنانير والدراهم .

ص ( أو لم يبعد إثباته )

ش : كذا في بعض النسخ وهي الصواب ; لأن المراد نفي مطالبة الضامن مشروط بأحد شيئين إما حضور الغريم موسرا ، أو غيبته إذا لم يبعد على الطالب إثبات حقه بأن يكون له مال يعدى فيه وعلى النظر فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية