ص ( والقول له في ملائه ) 
ش : هذا خلاف ما استظهره  
[ ص: 105 ] ابن رشد  في نوازل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  من كتاب الكفالة فإنه ذكر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  أن 
القول للطالب إلا أن يقيم الحميل بينة بملاء الغريم قال 
ابن رشد    : وهو أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14337الزعيم غارم   } فوجب أن يغرم حتى يثبت ما يسقط ذلك عنه ولكن 
المصنف  في التوضيح استظهر القول الآخر بأن القول قول الحميل . 
( تنبيه ) من كان القول قوله هل بيمين ، أو لا لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر أنه لا يمين في ذلك إلا أن يدعي عليه خصمه العلم ويفهم ذلك من كلام المقدمات قال فيها : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : القول قول المتحمل له وعلى الكفيل إقامة البينة أن الغريم مليء فإن عجز عن ذلك وجب عليه الغرم ; لأنه قال إذا 
لم يعرف للغريم مال ظاهر ، فالحميل غارم .