مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ويودع لعذر وإلا ضمن )

ش : قال اللخمي ، ولا يجوز لأحد الشريكين أن يودع شيئا من مال الشركة إلا لعذر ، وكذلك أحد المتفاوضين وله أن يقبل الوديعة اختيارا من غير عذر فإن مات المودع ولم توجد الوديعة كانت في ذمته كان شريكا ، أو مفاوضا انتهى .

، وقال في المدونة : وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر لنزوله بلدا يرى أن يودع إذ منزله الفنادق ، فذلك له وأما إن ، أودعه لغير عذر ضمنه انتهى .

قال أبو الحسن قوله فذلك له أي عليه ، وإنما قال ذلك له ليرفع إيهام من يتوهم أنه لا يجوز له انتهى ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية