مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه ، وإن تفاصلا )

ش : يعني أن أحد شريكي العمل إذا قبلا شيئا ليعملا فيه لزم شريكه الآخر أن يعمله معه ، ولا يشترط أن يعقدا معا ، ويلزم أحدهما الضمان فيما أخذه صاحبه ، ولو افترقا كما لو أخذ أحدهما شيئا ليعملا فيه فتلف ثم تفرقا فجاء صاحبه يطلب به الذي دفعه له ، فالضمان عليهما معا قال في المدونة : وما يقبل أحد الشريكين للصنعة لزم الآخر عمله ، وضمانه يؤخذ بذلك ، وإن افترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية