مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فروع الأول ) إذا كان أحد الشريكين غائبا فإن القاضي يحكم على الغائب بالبيع إن لم يجد له من ماله ما يعمر به نصيبه نقله البرزلي في أوائل القسم ( الثاني ) إذا كان المشترك لا يقبل القسمة كالفرن ثم إنه خرب حتى صار أرضا يقبل القسمة فإنه يقسم قال البرزلي في القسمة عن بعض فقهاء الإسكندرية : إذا صارت الأرض براحا كما كانت قبل بنائها فرنا صار حكمها حكم الأرض بحيث لو طلب أحد الشريكين من شريكه بناءها فرنا لم يحكم عليه لدعائه إلى بناء عرصة تقسم فإذا قسمت فعلى كل واحد في نصيبه ما أحب فإذا رفع الأمر للقاضي بسبب القسمة على الغائب فهو الواجب فإن لم ينقسم فيجب الحكم بالبيع على الغائب إن لم يجد من ماله ما يعمر به نصيبه ثم ذكر البرزلي كلاما في القسمة هل يشترط أن يحصل لكل واحد ما ينتفع به على حد ما كان ينتفع به ، أو لا ؟ وأطال في ذلك ، ومحله كتاب القسمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية