مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن يونس في كتاب الرواحل في مركب بين رجلين نصفين خرب أسفله حتى لا ينتفع به فأصلحه أحدهما بغير إذن شريكه فطلب من شريكه نصف النفقة فأبى قال : لأنك أنفقت بغير إذني قال فالشريك بالخيار إما أن يعطيه نصف ما أنفق ويكون المركب بينهما ، أو يأخذ من شريكه نصف قيمته خرابا إن شاء ذلك شريكه فإن أبيا فالمركب بينهما يكون للذي أنفق بقدر ما زادت نفقته فيه مع حصته الأولى مثل أن يكون قيمته خرابا مائة وقيمته مصلوحا مائتين فيكون للذي عمل ثلاثة أرباعه ، ولشريكه ربعه ابن يونس ، والذي أرى أن يكون شريكه مخيرا بين أن يعطيه الأقل من نصف ما أنفق ومن نصف ما زادت نفقته في المركب ويكونا شريكين فيه بقدر ما زادت نفقته فيه ; لأن له أن يقول له بعه الآن وخذ ما زادت نفقتك في المركب فلما كان له ذلك كان له أن يعطيه نصف ما زادت نفقته ويكون المركب بينهما ، وله أن يعطيه نصف ما أنفق إذا كان ذلك أقل انتهى .

ونقل اللخمي كلام أبي محمد ولم يزد عليه شيئا ، وقال بعده : ومثله إذا كانت دارا لا تنقسم وأصلحها أحدهما بغير إذن شريكه يكون شريكا بما زادت النفقة ، ولو كانت تنقسم لكان الجواب على ما قال عبد الملك في الأرض يبني فيها أحد الشريكين قبل القسم إنها تقسم ، فإن وقع البناء في حق من لم يبن أعطاه قيمته منقوضا ، وإن وقع لمن بناه كان له مسلما انتهى .

ونقل ابن عرفة كلام أبي محمد عن ابن يونس وعن اللخمي ولم يذكر ما اختاره ابن يونس من نفسه وما قاله ظاهر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية