ص ( وبالدابة للراكب ) 
ش : تصوره ظاهر فإن 
كان عليها راكبان وتنازعا فيها فذكر  
[ ص: 148 ] الشارح في الكبير عند قول 
المصنف    : ورب الدابة ، أولى بمقدمها عن المقدمات أنه يقضى بها للمقدم من الراكبين وذكره 
الباجي  وذكره 
ابن ناجي  على كلام المدونة في كتاب الصلاة الأول ، وقد نقلت كلامه عند قول 
المؤلف    : ورب الدابة أولى بمقدمها .