مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرعان الأول ) قال ابن عرفة : وفيها مع غيرها منع أحد الشريكين بمجرد الملك في شيء تصرف فيه دون إذن شريكه لملزوميته التصرف في ملك الغير [ ص: 152 ] بغير إذنه الشيخ لابن حبيب عن الأخوين ليس لأحد مالكي جدار أن يحمل عليه ما يمنع صاحبه من حمل مثله عليه إن احتاج إلا بإذنه ، وإن كان لا يمنع صاحبه أن يحمل عليه مثل سقف بيت ، أو غرز خشبه فذلك له ، وإن لم يأذن انتهى .

، وقال ابن الحاجب : ولكل المنع في الجدار المشترك قال في التوضيح يعني لكل واحد من الشريكين منع شريكه من التصرف في الجدار المشترك حتى يأذن له شريكه كسائر المشتركات ونحوه لابن عبد السلام وفي المعونة الحائط المشترك ليس لأحد الشريكين أن يتصرف فيه ، ولا أن يحدث فيه شيئا إلا بإذن شريكه انتهى .

ونحوه في التلقين ونحوه لابن جزي في القوانين وتقدم في كلام ابن الجلاب وصاحب العمدة والتلمساني نحو ذلك فانظر ما حكاه ابن عرفة عن الشيخ لابن حبيب عن الأخوين من التفصيل المتقدم هل هو مخالف لما عزاه للمدونة وغيرها من الإطلاق ، أو مقيد له ، فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية