( فرع ) وأما 
اقتطاع شيء من الأفنية والتحويز عليه ببناء ، أو غيره فقال 
ابن عرفة    : قال 
ابن رشد  ، ولا يباح لذي الفناء أن يدخله في داره فإن فعل وهو يضر بالطريق هدم عليه ويقر كما كان ، وإن كان لا يضر ففي هدمه قولان لسماع 
زونان   nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وأشهب 
وأصبغ  مع سماعه ، والقائلون بالأول أكثر والثاني أظهر ورجحه 
ابن رشد  في نوازله في كتاب الدعوى والخصومات في سؤال كتب به القاضي 
عياض  يسأل عن 
شخص بنى حائطا بجنبه في بطن واد ، وقد كان حائطه دون ذلك فأجابه : إن كان الحائط الذي بناه يضر بالطريق ، أو بجاره فيهدم ما بناه ، وإن كان الحائط لا يضر بالطريق ، ولا بجاره لا يهدم عليه ، وهذا على القول بأن من تزيد من طريق المسلمين في داره ما لا يضر بالطريق لا يهدم بنيانه ، والذي يترجح عندي من القولين أنه لا يهدم عليه بنيانه إذا لم يضر بالطريق لما له من الحق في البنيان ، وإن من العلماء من يبيح له ذلك ابتداء وهو الذي أقول به في هذه المسألة انتهى .