مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( السادس عشر ) قال البرزلي في مسائل الضرر : سكة غير نافذة [ ص: 172 ] لرجل فيها دار نقضها له وقاعتها لغيره فأراد أهل السكة أن يقيموا فيها سربا فمنعهم صاحب النقض فله ذلك إذا كان ذلك يعيب الموضع ، ولصاحب القاعة ذلك أيضا انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية