( السابع عشر ) تقدم عند قول 
المصنف    : وسد كوة فتحت عن 
المتيطي  والمشذالي  أنه إذا حكم بسد باب فتح لغير وجه شرعي أن تقلع العتبات ، والعضائد حتى لا يبقى هناك أثر باب ونقله عنه 
ابن فرحون  في تبصرته ونصه تنبيه وفي المتيطية قال 
ابن زرب    : وإذا 
سد باب للضرر فلا يكون سده بغلقه ، وتسميره ولكن ينزع الباب ، وعضائده وعتبته وتغير آثاره   ; لأنه إذا بقي على حاله وسد بالطوب ، وبقيت العضائد ، والعتبة كان في ذلك ضرر على من أحدث عليه وبهذا قال سائر الفقهاء 
بقرطبة  ، وغيرها ; لأنه إذا تقادم الزمان يكون له شاهدا وحجة ولعله يقول إنما سددته لأفتحه متى شئت فلذلك ألزموه بتغير معالمه ورسومه حتى لا يبقى له أثر انتهى ، والله أعلم .