مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( في قابل النيابة )

ش : قال ابن عرفة : قال المازري : لا تجوز النيابة في أعمال الأبدان المحضة كالصلاة والطهارة والحج إلا أنه تنفذ الوصية به وينقض قوله في أعمال الأبدان المحضة بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي لمرضه في الحج يرمي عنه انتهى .

ص ( وحوالة )

ش : يعني أنه [ ص: 182 ] يجوز أن يوكل من يحيل غريمه على مدينه ابن عرفة قال ابن شاس : وتجوز في الكفالة كالحوالة والبيع ابن عبد السلام ولا يجوز أن يوكل من يتحمل عنه في حق وجب عليه ( قلت ) : فيه نظر ; لأن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية فيما يصح للموكل مباشرته ، وكفالة الإنسان عن نفسه ممتنعة فتأمله وقال ابن هارون : هو أن يوكله على أن يتكفل لفلان بما على فلان ، وهذا أقرب من الأول ; لأن الموكل هنا يصح منه الفعل ، وينبغي أن يزاد فيه : كأن التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل به عنه بحيث يكون الإتيان بالكفيل حقا على الموكل المذكور انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية