مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإبراء وإن جهله الثلاث )

ش : قال ابن عرفة : وتبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله : والتوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرإ منه ولا علم الوكيل ولا علم من عليه الحق .

( قلت ) : وهذا كضروري من المذهب ; لأنه محض ترك والترك لا مانعية للغرر فيه ولذا قال الغير في إرخاء الستور : لأنه يرسل من يده بالغرر ولا يأخذ به انتهى .

وانظر أواخر رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب بالوصايا .

ص ( أو واحد في خصومة )

ش : قال ابن فرحون : في تبصرته في الفصل السادس في حكم الوكالة على الدعوى : وليس لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ، ولا يجوز توكيل وكيلين ، ويلزم الموكل ما أقر به عليه وكيله كان له أو عليه إذا كان في نص الإقرار والإنكار انتهى .

وقال في المتيطية : ولا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ، ولا يجوز توكيل وكيلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية