مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : قال ابن فرحون : إثر كلام ابن زياد المتقدم وقال ابن الهندي : في وثائقه والإعذار إلى الموكل من تمام الوكالة وإن لم يعذر إليه جاز قال ابن عتاب : كان الإعذار بالشأن القديم ، ثم ترك قال ابن بشير القاضي وإنما ترك الإعذار من تركه في الوكالة ; لأنه لا بد أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الأمر فاستغنى عنه أولا قال ابن سهل : وهذه نكتة حسنة انتهى . وإنما أوجبوا الإعذار إليه ; لأنه مشهود عليه بالتوكيل ، وإذا ثبتت الوكالة ثبت للوكيل التصرف في مال الموكل وغير ذلك من وجوه التصرف انتهى . ونقله ابن عرفة أيضا قبل الكلام الأول ونصه المتيطي عن ابن الهندي والإعذار إلى الموكل من تمام التوكيل وإن لم يعذر إليه جاز ابن عتاب كان الشأن في القديم الإعذار ، ثم ترك قال ويعذر أيضا في الموت والوراثة ابن مالك ولا بد من الإعذار للموكل ; لأن الوكيل يقر على موكله ويلزمه ابن بشير إنما ترك الإعذار في الموت والوكالة ; لأنه لا بد أن يعذر إليه في آخر الأمر قال أبو الأصبغ هذه نكتة حسنة إذ لا بد للقاضي أن يقول للخصمين أبقيت لكما حجة انتهى .

( تنبيه ) : قال ابن بطال : في كتاب المقنع ويوكل على الخصام عند القاضي إن شاء وحيثما وكل ، فهو جائز إذا ثبت ذلك عند الحاكم وقال حسين بن عاصم : عن ابن القاسم في الشهود على الوكالة لا يكونون إلا عدولا ، ويحتاط فيهم بما يحتاط في الشهود على غير الوكالة ، وما سمعت أحدا أرخص في ذلك انتهى . وأما وكالة الفاسق فتصح كما يؤخذ [ ص: 185 ] ذلك من قول صاحب الذخيرة يحصل الإبراء بالدفع للوكيل الفاسق وسيأتي كلامه عند قول المصنف ولو قال غير المفوض : قبضت ( فرع ) : قال ابن فرحون في تبصرته : قال ابن زرب : إذا وقع التوكيل عند حاكم ، وصرح الموكل في التوكيل باسم الحاكم لم يكن له التكلم عند حاكم غيره وإن كان التوكيل مجملا ، فله أن يخاصمه حيث شاء انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية