مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن قال أقر عني بألف فإقرار )

ش : هكذا نقل ابن شاس عن المازري وكلام المازري ليس صريحا في ذلك ونصه على ما نقل ابن عرفة المازري لو قال للوكيل : أقر عني لفلان بألف درهم ففي كونه إقرارا من الآمر وجهان للشافعية والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله أقر عني فأضاف قول الوكيل لنفسه وقد قال أصبغ : من وكل رجلا وجعله في الإقرار عنه كنفسه فما أقر به الوكيل يلزم به موكله وظاهره أنه يقول كذلك في أقر عني .

وقال ابن عبد السلام : ليس فيما ذكر من قول أصبغ كبير شاهد يرد بأنه [ ص: 190 ] محض دعوى من غير دليل في مقابلة مستدل عليه واستشهاد المازري واضح ; لأنه لا فرق بين أمر الموكل وكيله بفعل شيء وبين جعله ذلك الأمر بيده كقوله بع هذا الثوب أو جعلت بيعه بيدك هذا إن حملنا قول المازري على أن قول الوكيل ذلك كقول الموكل فيكون حاصله لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه وهو ظاهر قوله ، والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله أقر عني وإن حملناه على ما فهمه ابن شاس منه إن قوله أقر عني بكذا إقرار منه بذلك صح قول ابن عبد السلام . وليس فيما ذكره كبير شاهد والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية