مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بما يدل عرفا )

ش : اعلم أن أركان الوكالة أربعة : الموكل والوكيل ، وقد تقدم الكلام على شروطهما في باب الشركة عند قول المؤلف وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل والثالث ما فيه التوكيل وقد أشار إليه المؤلف بقوله في قابل النيابة والرابع الصيغة وأشار إليها المصنف بقوله بما يدل عرفا وهو متعلق بقوله أول الباب صحت الوكالة ، والمعنى أن الوكالة تصح وتنعقد بكل ما دل عليها في العرف ولا يشترط لانعقادها لفظ مخصوص قال في اللباب : من أركان الوكالة الصيغة أو ما يقوم مقامها مما يدل على معنى التوكيل انتهى . وقال ابن الحاجب : المعتبر الصيغة أو ما يقوم مقامها قال في التوضيح : إن المعتبر في صحة الوكالة الصيغة كقوله وكلتك أو أنت وكيلي أو ما يقوم مقامه من قول أو فعل كقوله تصرف عني في هذا أو كإشارة الأخرس ونحوه انتهى .

( قلت ) ، وهذا من جانب الموكل ولا بد أن يقترن به من جانب الوكيل ما يدل على القبول ويطلب فيه أن يكون على الفور قال في اللباب : إثر كلامه المتقدم ولا بد من قبول التوكيل فإن تراخى قبوله بالتوكيل الطويل فيخرج فيه قولان من الروايتين في المملكة والمخيرة في المجلس قبل الاختيار انتهى . وأصله للمازري ونقله في الجواهر ونقله في الذخيرة وزاد فيه عن الجواهر عن المازري قال والتحقيق في هذا يرجع إلى العادة هل المقصود من هذا اللفظ جوابه [ ص: 191 ] على الفور أم لا ؟ وقال ابن عرفة : قال ابن شاس : ولا بد في الصيغة من القبول فإن وقع بالفور فواضح وإن تأخر ففي لغوه قولان على الروايتين في لغو التخيير بانقضاء المجلس المازري التحقيق الرجوع لاعتبار المقصود والعادة هل المراد من اللفظ استدعاء الجواب عاجلا ؟ أو ولو كان متأخرا ؟ انتهى ونحوه في التوضيح ، وهذا الذي ذكرناه في تفسير كلام المصنف هو الظاهر وعليه حمله البساطي وحمله الشارح على معنى آخر ، وهو أن يكون الموكل فيه معلوما بالعرف ، وهذا مستغنى بقوله حتى يفوض ، ثم قوله أو يعين بنص أو قرينة وتخصص وتقيد بالعرف قال البساطي : وألجأ الشارح إلى ذلك قول المصنف لا بمجرد وكلتك فإنه ظاهر فيما قال ويمكن حمل هذا على معناه مع حمل الأول على ما قلناه والتقدير ، وصحت الوكالة بلفظ يدل عرفا وليس مطلق ما يدل عليها كافيا في ذلك إذ قد يصدق المطلق مع التفويض والتعيين والأعم لا يدل على الأخص انتهى . بعضه بالمعنى . ويحتمل أن يكون أراد بقوله بما يدل عرفا أي بما يدل على الوكالة وعلى الموكل فيه ; لأنه يصح أن يتعلق بالركن الثالث أعني الموكل فيه كما فعله صاحب الجواهر وصاحب الذخيرة ويصح أن يتعلق بالركن الرابع الذي هو الصيغة ، ويكون المعنى وتصح الوكالة بما يدل عرفا على الوكالة وعلى الشيء الموكل فيه ، ولهذا عقبه بقوله لا بمجرد وكلتك ، فهذا يدل على ما قلناه فتأمله والله أعلم .

( تنبيهات الأول ) : قال البساطي في شرح كلام المصنف : يعني ليس للوكالة صيغة خاصة بل كل ما دل لغة أو عرفا ، فإنها تنعقد به فإن خالف العرف اللغة فالمعتبر العرف انتهى . وهو راجع لما قلناه من أن المعتبر العرف والله أعلم .

( الثاني ) من العرف في الوكالة الوكالة بالعادة كما إذا كان ربع بين أخ وأخت وكان الأخ يتولى كراءه وقبضه سنين متطاولة ، فالقول قوله إنه دفعه لأخته قال ابن ناجي عن بعض شيوخه : لأنه وكيل بالعادة وسيأتي كلامه برمته عند قول المصنف وصدق في الرد كالمودع وتصرف الرجل في مال امرأته محمول على الوكالة حتى يثبت التعدي قاله مالك في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات ورسم البز من سماعه من كتاب المديان .

( الثالث ) : عد بعضهم أركان الوكالة ثلاثة ، وجعل الوكيل والموكل ركنا واحدا منهم المشذالي ونصه وأركان الوكالة ثلاثة : العاقدان والمعقود عليه والصيغة فالعاقدان الوكيل والموكل ، وشرط الموكل : جواز تصرفه فيما وكل عليه فيصح من الرشيد مطلقا ومن المحجور في الخصومة انتهى .

( الرابع ) : تقدم في باب الشركة عند قول المصنف وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل أن وكالة العبد المأذون له جائزة ، وفي توكيل الأجنبي غير المأذون له طريقان .

( فرع ) : قال في النوادر في كتاب العتق الرابع في ترجمة عتق عبده على مال : وإذا وكل السيد عبده لزمته الوكالة وإن لم يقبل انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية