مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إلا المهماز )

ش : هذه المسألة في نوازل سحنون من كتاب الطهارة ونصها : " وسئل عن الركوب بالمهاميز فقال لا بأس بذلك وأراه خفيفا " . ابن رشد : وهذا كما قال : لأن الدواب لا تملك ولا يتأتى فيها ما أذن الله من ركوبها إلا به في أغلب الأحوال فقيل : لسحنون فإذا سافر بمهاميز هل يمسح على خفيه ولا ينزع المهاميز ؟ قال : لا بأس بذلك وأراه خفيفا . ابن رشد ; لأن المسح شأنه التخفيف ألا ترى أنه ليس عليه أن يتتبع الغضون وقد تكون أكثر مما ستره المهاميز ؟ انتهى .

وحكاها في النوادر بلفظ : قال سحنون : لا بأس بالركوب بالمهاميز وللمسافر أن يمسح عليها ولا ينزعها ، وهذا خفيف .

( قلت ) فظاهر هذا أن عدم نزع المهاميز خاص بالمسافر فتأمله .

( فرع ) قال ابن عرفة قوله ولا ينزعهما يحتمل أن يريد ولا ينزعهما للمسح ، ولا بعده ، يعني لأنه صار بعض الممسوح فإذا نزعه صار لمعة وهو ظاهر .

( تنبيه ) ظاهر كلام سحنون جواز الركوب بالمهاميز وقال في التوضيح نقل الباجي وغيره عن مالك أنه قال : لا بأس بسرعة السير في الحج على الدواب وأكره المهاميز يدميها ، ولا يصلح الفساد وإذا كثر ذلك خرقها وقد قال : لا بأس أن ينخسها حتى يدميها ، انتهى .

( تنبيه ) قال ابن عبد السلام : وما ذكره سحنون من جواز المسح على المهاميز بين لكنه مختص بالراكب [ ص: 320 ] وشأن الرخص في مثل هذا أن تكون أسبابها عامة قال ابن ناجي : غير الراكب لا حاجة له إلى ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية