مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية )

ش : قال في المقدمات : ويد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه فيمن حلف أن لا يفعل فعلا ، فوكل غيره على فعله حنث إلا أن يكون نوى أن لا يفعله هو بنفسه ، وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله ، فقد برئ إلا أن يكون نوى أن يلي هو الفعل بنفسه انتهى . ونقله المتيطي وفي مسائل الطلاق من البرزلي إذا حلف أن لا يدخل داره سلعة كذا فأدخلها أخوه بغير إذنه ، فلا شيء على الحالف إذا لم يقدر على إخراجها انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية