ص ( وإلا فلأكثره ) 
ش : أي 
وإن لم تكن الأمة موطوءة فإن الإقرار يلزم لما تضعه لأكثر الحمل ، وهو أربع سنين أو خمس على الخلاف المتقدم في باب العدة ، وانظر 
هل يعتبر أكثر الحمل من يوم وطئت أو من يوم الإقرار قال 
ابن عرفة    : ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري  ما يدل على وجود الحمل يوم الإقرار ، وهو وضعه لأقل من ستة أشهر ، وما يدل على عدمه ، وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الإقرار قال وإن وضعته لما بين هذين الوقتين ، وليست بذات زوج ولا سيد يطؤها حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا انتهى . 
( 
قلت    ) : أول كلامه صريح في أن ذلك من يوم الإقرار وآخر كلامه يدل على أن المعتبر من يوم وطئت لقوله حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا ، وهذا هو الظاهر فتأمله والله أعلم . 
ص ( أو وهبته لي ) 
ش : ; لأن ذلك دعوى واختلف هل يحلف المقر له أم لا قال 
الشارح  في الكبير ولعلهما  
[ ص: 225 ] جاريان على الخلاف في اليمين هل تتوجه على دعوى المعروف أم لا ؟ انتهى .