مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها [ ص: 322 ] يكره )

ش : هذا راجع لقوله بلا ترفه ، واللابس لمجرد المسح مثله ابن الحاجب بمن جعل حناء في رجليه ولبس الخفين ليمسح عليهما وفهم من كلام المصنف أن من لبس الخف لمجرد المسح ، أو للنوم لا يجوز له المسح ، وإن مسح لم يجزه وهو المشهور ذكره في التوضيح عن ابن راشد وابن هارون وقوله وفيها يكره يعني أنه كره في المدونة أن يلبس لمجرد المسح كمسألة الحناء ، أو للنوم قال فيها ويكره للمرأة تعمل الحناء أو رجل يريد أن ينام ، أو يبول فيتعمد لبس الخف للمسح وظاهر كلام الشيوخ أن الكراهة على بابها قال في البيان اختلف في المرأة تلبس الخفين لتمسح على الخضاب فروى مطرف عن مالك أنه لا يجوز لها أن تمسح عليهما ، وقد قيل : إنه يجوز لها المسح وإليه ذهب أبو إسحاق وقال في المدونة لا يعجبني ، وهذه ثلاثة أقوال المنع والإباحة والكراهة ، انتهى .

قال في التوضيح : ومقتضى كلامه أن المشهور الكراهة ، وهذا خلاف ما شهره ابن راشد وغيره ، انتهى .

وفي كلام المصنف ترجيح للقول الأول ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية