ص ( 
وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل ) 
ش : قال في المدونة ومن أودع رجلين وديعة أو استبضعها ، فليكن ذلك بيد أعدلهما كالمال بين الوصيين ، وإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع  
[ ص: 268 ] المال بيد غيرهما قال 
ابن القاسم    : ولم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله انتهى قال في الذخيرة : قال في التنبيهات : لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول 
ابن القاسم  والخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين ; لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر ، ولا يوصي الفاجر ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12429القاضي إسماعيل    : هما بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمان ، ويجعلان حيث يثقان به وأيديهما فيه واحدة انتهى .