ص ( وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فيه أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد ) 
ش : يعني أن من كان 
له متاع أو سلعة أو شيء تسوق به فأعطاه فيه ناس متعددون ثمنا ثم تعدى عليه شخص فغصبه ذلك الشيء واستهلكه فهل يضمن الغاصب لرب المتاع ذلك الثمن الذي أعطي فيه أو يضمن الأكثر منه ومن القيمة ؟ تردد هذا حل كلامه ، والمسألة في سماع 
ابن القاسم  من كتاب الغصب ونصها : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في رجل تسوق فيعطيه غير واحد ثمنا ثم يعدو عليه رجل فيستهلكها قال : أرى أن يضمن ما كان يعطى بها ولا ينظر في قيمتها قال : وذلك إذا كان عطاء قد تواطأ عليه الناس ولو شاء أن يبيع به باع . 
( فرع ) ولا يضمن إلا قيمتها قال 
عيسى    : يضمن الأكثر من القيمة والثمن ، انتهى . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14757العتبي  وابن يونس  أيضا أن المستهلك لا يضمن إلا ما أعطي فيها سواء زاد على القيمة أو نقص وكلام 
ابن رشد  خلافه فأشار بالتردد لترددهم في فهم كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فتأمله ، والله أعلم .