مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه )

ش : تصوره ظاهر .

( فرع ) قال البرزلي : وقعت مسألة وهو أنه وجبت قناطر من كتان من عداء على رجل بتونس وكان تعديه عليها بالإسكندرية فوقع الحكم عليه بدفع قيمته [ ص: 284 ] بالإسكندرية في تونس لتعذر الطريق إلى الإسكندرية عن قرب بر أوبحر ولو لم يتعذر الطريق لم يقض إلا بمثلها في الإسكندرية وهي مثل ما حكى ابن رشد فيمن سلف طعاما لأسير في بلاد الحرب أو في بلاد الإسلام ثم أخذها العدو أو تعذر الوصول إليها فقيل : يقضى بقيمتها في ذلك البلد يوم الحكم ويأخذه ربه إن وجده وقيل : لا يقضى إلا بمثله في ذلك البلد إلا أن يتفقا على شيء يجوز وكذلك لو دفعه في قرية الأسير وهي تجري على الخلاف هل هو استهلاك أو قرض ؟ وأما لو كان الكتان جزافا أو الطعام كذلك لم يقض إلا بقيمته يوم العداء وأنه يأخذها حيث وجدها ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية