ص ( لا سماوي ) 
ش : قال في المدونة : ولو 
مات عند المبتاع لا شيء عليه قال 
أبو الحسن   [ ص: 291 ] عن 
ابن يونس  قال 
ابن المواز  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  وإن استحقت بحرية يعني وقد ماتت رجع المشتري على بائعها بالثمن وكذا إذا استحقت بأنها أم ولد أو معتقة إلى أجل وقد ماتت وإن كانت مدبرة لم يرجع بشيء . 
ابن المواز    . ومثله عندنا المكاتبة ، انتهى . ونحوه في كتاب الاستحقاق من النوادر . ( مسألة ) من استحق بعد أن تداولته الأملاك بحرية تراجع بائعوه كل واحد على صاحبه وكذلك إذا استحق برق وأخذه مستحقه وأجاز البيع الأخير وهو صريح في كتاب الاستحقاق من النوادر ويؤخذ من المسألة الثانية من سماع 
عبد الملك  من الاستحقاق وهي أيضا في نوازل 
ابن رشد  في الاستحقاق وفي أحكام 
ابن سهل  في الاستحقاق وفي جامع القول في العمدة في الدرك من النوادر وفي سماع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  ويحيى  من كتاب البيوع وانظر 
أبا الحسن  في كتاب الشفعة في مسألة الشقص إذا تكرر بيعه وانظر رسم أوصى من سماع 
عيسى  من كتاب العيوب وانظر أول سماع 
عيسى  من كتاب العارية وقال في كتاب الرهون من المدونة وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن 
باع سلعة فاستحقها صاحبها وقد دارت في أيدي رجال أنه يأخذ الثمن من أيهم شاء .