( الثاني ) إذا 
ادعت الحرية ثم أقرت بالرق ، فقال 
ابن سهل  في المحل المذكور ، قالت طائفة لا يقبل رجوعها ; لأنها قد استحقت بدعواها فليس لها أن ترق نفسها ، وقالت طائفة يقبل رجوعها وتبقى مملوكة لسيدها ، قال 
ابن عتاب    : وبه أفتيت واختاره القاضي 
ابن بشير  ولم يذكر لنا 
ابن عتاب    ; إذ ذكرها في سماع 
ابن القاسم  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يسمع نزوعها إلا أن يخاف أنها إنما نزعت من خوف وأرادت ذكره واستحيت منه ، انتهى .