ص ( وكراء ) 
ش : أي وكذا 
لا شفعة في الكراء وما ذكره 
المصنف  هو أحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ورواية 
ابن القاسم  عنه وإنما اقتصر عليه ; لأنه مذهب المدونة في أول كراء الدور والأرضين حسبما أشار إلى ذلك في توضيحه وصرح 
ابن ناجي  في شرح المدونة بمشهوريته وسيأتي لفظهما ، قال في المدونة في كراء الدور وإذا اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ولا شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع ، انتهى . قال 
ابن ناجي    : ما ذكره من عدم الشفعة هو المشهور ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : 
وابن المواز  له الشفعة ، وقال في التوضيح في كتاب الشفعة في شرح قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان . قوله : وإجارة الأرض للزرع . لا يريد خصوصية هذه المسألة بل كل كراء . والقولان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك  
ومذهب 
ابن القاسم  في المدونة سقوطها وهو قول 
عبد الملك  والمغيرة  وبوجوبها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف   nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  وأصبغ  واختلف أيضا في المساقاة كالكراء ، والأقرب سقوطها في هذه الفروع ; لأن الضرر فيها لا يساوي الضرر في العقار الذي وردت الشفعة فيه ، انتهى . وأصله 
لابن عبد السلام  ونصه وليس في قول 
المؤلف  وإجارة للزرع دليل على خصوصية هذه الصورة بالخلاف في ثبوت الشفعة فيها بل ذلك عام في كراء العقار لكن مذهب 
ابن القاسم  سقوط الشفعة في الكراء وهو قول 
المغيرة  وعبد الملك  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب   nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف  وأصبغ    : فيه الشفعة وهو قول 
ابن القاسم  أيضا ، والقولان مرويان عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  واختلف أيضا في المساقاة كما اختلف في الكراء والأقرب في هذه المسائل على أصل المذهب سقوط الشفعة فإن الضرر اللاحق بسبب المشاركة فيها قاصر عن الضرر اللاحق في المسائل المتفق على ثبوت الشفعة فيها ، انتهى . 
( تنبيهات 
الأول ) اعترض 
الشارح  على 
المصنف  في اقتصاره على القول بعدم الشفعة وعدم تعرضه للقول بوجوبها ، قال في الوسط بعد نقله القولين عن الموازية فانظر كيف اقتصر 
الشيخ  على عدم الشفعة ولم يحك القول الآخر وهو أولى بالذكر هنا ; لأنه أحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ورواية 
ابن القاسم  عنه وبه أخذ هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب   nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف  وأصبغ  وابن المواز  وابن حبيب  أو كان يذكر القولين معا ، انتهى . ونحوه في الكبير ، وقال بدل قوله وهو أولى بالذكر هنا فكان هذا القول أولى بالاقتصار عليه أو يذكر القولين معا وعلى هذا فلو قال : وفي الكراء وناظر الميراث قولان لكان أحسن ، والله أعلم . وعلى التسوية بين القولين من غير ترجيح مشى في شامله ، فقال : وفي الكراء روايتان وتبع
البساطي  الشارح  في الاعتراض على 
المؤلف  ، فقال : وكان الأحسن أن يذكر 
المصنف  في الكراء القولين كما في ناظر الميراث ; لأنهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك  ورجح جماعة الثاني ولم يتعرض 
ابن غازي  لما ذكره 
الشارح  من الاعتراض على 
المصنف  بنفي ولا إثبات وتعرض له 
الشريف الفاسي  
ونظر في اعتراضه وأجاب عن 
الشيخ  في اقتصاره على القول بعدم الشفعة بما قدمناه ونص إثر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  المتقدم قوله : وإجارة الأرض للزرع لا يريد خصوصية هذه المسألة بل كل كراء  
[ ص: 313 ] كذلك ، والقولان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك  ومذهب 
ابن القاسم  في المدونة في كراء الدور وسقوطها وعليه اقتصر الشيخ 
خليل  واعترضه شارحه الشيخ 
تاج الدين  بأن القولين 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك  ورواية 
ابن القاسم  وبثبوت الشفعة أخذ هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب   nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف  وأصبغ  وابن المواز  وابن حبيب  فكان ذكره لهذا القول أولى أو كان يذكرهما ولهذا حكى في شامله القولين من غير ترجيح وفيه نظر لقوله في التوضيح مذهب المدونة السقوط ، ولعله لما لم ير المسألتين في كتاب الشفعة من المدونة لم يعتبر كلامه ، والله أعلم ، انتهى . 
فظهر من هذه النصوص صحة ما قاله 
المصنف  وسقط عنه اعتراض 
الشارح  والبساطي  ، والله أعلم . 
( الثاني ) سيأتي في كلام 
المصنف  في الثمار إذا لم تيبس أن فيها الشفعة ، وقال في حاشية 
المشذالي  في كتاب الشفعة : فإن قيل : ما الفرق بين الشفعة في الثمار وعدمها في السكنى وكل منهما غلة ما فيه الشفعة ؟ قيل : الفرق أن الثمار لما تقرر لها وجود في الأعيان ونمو في الأبدان من الأشجار صارت كالجزء منها وإليه أشار 
ابن العربي  فأعطيت حكم الأصول ولا كذلك السكنى فلذلك صرح في المدونة بعدم الشفعة فيها 
المشذالي  ، قال 
الشيخ أبو الحسن  في ترجمة اكترى حمامين أو حانوتين من كراء الدور أن الفرق أن الثمرة أعيان وهي مشتبهة بالأصول ولا كذلك المنافع ألا ترى إذا اشترى الثمرة بعد يبسها في رءوس الأشجار أنه لا شفعة فيها ، انتهى . وتأمل الفرق بين الزرع والثمار ، والله أعلم . 
( الثالث ) على القول بوجوب الشفعة في الكراء ، فقال 
اللخمي  بشرطين أن يكون مما ينقسم وأن يشفع ليسكن ، قال 
المشذالي  ، قال 
الشيخ أبو الحسن  في الترجمة المذكورة ، قال 
ابن يونس  ، قال 
محمد    nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  يرى الشفعة في الكراء وبه أقول . 
اللخمي  وبه العمل بشرط أن يكون مما ينقسم وأن يشفع ليسكن ، انتهى . ونقله 
الباجي  عن 
أبي الحسن  أيضا وزاد إثره . 
( قلت ) وليس العمل عليهما عندنا 
بإفريقية  ، انتهى . 
أي ليس العمل عندهم 
بإفريقية  على اشتراط الشرطين المذكورين ، والشرطان المذكوران ذكرهما 
اللخمي  وعنه نقلهما الشيخ 
أبو الحسن  فإنه بعد أن ذكر الشرطين المذكورين أتى بكلام 
اللخمي  عقب ذلك كالمستدل بذلك ولنذكر كلامه برمته ونصه 
ابن المواز   nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  يرى الشفعة في الكراء وبه أقول 
الشيخ  وعليه العمل وذلك بشرطين أن يكون مما ينقسم وأن يشفع ليسكن 
اللخمي    . اختلف إذا كان الكراء في نصف شائع ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  مرة لا شفعة فيه ومرة قال : فيه الشفعة وهذا إذا كانت الدار تحتمل القسمة فإن أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة ليسكن كان ذلك له وإن أراد ذلك ليكري لم يكن له ذلك وهو بمنزلة من يأخذ الشفعة بالبيع وكذلك الحانوت يكون بين الشركاء فيكري أحدهم نصيبه شائعا فلا شفعة في الآخر إذا كان لا يحتمل القسم أو كانوا يأخذون بالشفعة ليكرون وإن كان يحتمل القسم وأراد أن يأخذ بالشفعة ليجلس فيه للبيع كان ذلك له وإن كان يكريه لمن يجلس فيه لم يكن له ذلك ، انتهى . 
( الرابع ) قال 
المشذالي  في حاشيته في كراء الدور إثر كلام المدونة المتقدم وقوله فلأحدهما أن يكري حصته ظاهره ولو من غير شريكه وأنه لا يكون شريكه أحق به من الغير وهو خلاف ما في سماع 
ابن القاسم  في 
رجلين وهبت لهما ثمرة شجر عشر سنين حبسا عليهما ثم أراد أحدهما بيع حصته من ذلك بعد الطيب فشريكه أولى بها ، انتهى . وهذه المسألة في رسم اغتسل من سماع 
ابن القاسم  من كراء الدور والأرضين وزاد بعد قوله أولى بها ممن أراد شراءها بالذي بذل فيها ، قال 
سحنون  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا شفعة في الأكرية ، وقاله 
ابن القاسم  ، قال 
محمد بن رشد  قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أراد شريكه أولى بها في مسألة الكراء ، ومسألة الثمرة يريد أولى بها من المشتري بالثمن الذي بذل فيها ; لأنه يأخذ  
[ ص: 314 ] الثمرة من المشتري بالشفعة يوم تمام الشراء والكراء من المكتري بالشفعة بعد تمام الكراء فليس ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في مسألة الثمرة والكراء خلافا لما حكاه 
سحنون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وابن القاسم  من أنه لا شفعة في الأكرية ; لأنهما مسألتان ، فالمسألة الأولى وهي أن الشريك أولى بالثمرة وبالكراء بما بذل المشتري والمكتري فيها من الثمن والكراء لا خلاف فيها وكذلك يجب في كل مشترك لا شفعة فيه ومثله قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الذي تكون تحته الأمة لقوم فتلد منه فيبيعونها وولدها أنه أحق بها بما يعطى فيها وقد مضى القول في ذلك في رسم نقدها من سماع 
عيسى  من كتاب النكاح . 
والمسألة الثانية ، وهي هل تكون الشفعة في الكراء بعد تمامه وفي الثمرة بعد الشراء أم لا ؟ فيها اختلاف اختلف في ذلك قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وقع اختلاف في قوله في المدونة في الثمرة وفي الكراء في الواضحة وأخذ بوجوب الشفعة في ذلك 
ابن الماجشون  وابن عبد الحكم  وبأن لا شفعة في ذلك 
ابن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف  وأصبغ  وبه أخذ 
ابن حبيب  وكذلك اختلف قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أيضا في 
الشفعة في الكتابة والدين يباعان هل يكون للمكاتب والذي عليه الدين الشفعة في ذلك أم لا ؟ فقال مرة لهما الشفعة في ذلك وأخذ به 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  وابن الماجشون   nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب   nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  وأصبغ  وابن عبد الحكم  وإليه ذهب 
ابن حبيب  وحكى في ذلك حديثا من مراسيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال { 
  : الشفعة في الكتابة والدين   } . 
وحكى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  من رواية 
ابن القاسم  عنه أنه استحسن الشفعة في ذلك ولم ير القضاء بها ، انتهى . وقال ابن 
الفاكهاني  في شرح عمدة الأحكام أنه لم يقف على نص في مسألة الأمة ومسألة بيع الدين وقد تقدمت مسألة الأمة في النكاح عند قول 
المصنف  وفسخ إن طرأ بلا طلاق ، والله أعلم . واقتصر في المسائل الملقوطة على القول بالشفعة في الدين ، والله أعلم . 
( الخامس ) ما عزاه 
ابن رشد  لابن الماجشون  وابن عبد الحكم  من الأخذ بوجوب الشفعة في الكراء وبأن لا شفعة 
لابن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف  وأصبغ  وابن حبيب  عكس ما نقل صاحب النوادر فإنه عزا 
لابن الماجشون  وابن عبد الحكم  عدم الأخذ بالشفعة 
ولابن القاسم  ومن ذكر معه الأخذ بالشفعة ونصه : قال 
ابن حبيب    : اختلف قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الشفعة في الكراء فأخذ 
ابن القاسم  وابن عبد الحكم  بقوله أن لا شفعة وأخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  وابن القاسم 
وأصبغ  بقوله إن فيه الشفعة وبه يأخذ وذلك في كراء الدور والمزارع سواء ، انتهى . 
وعلى نقل النوادر مشى 
ابن عبد السلام  والمصنف  في التوضيح 
والشارح  كما تقدم في كلامهم وعلى نقل 
ابن رشد  مشى 
ابن عرفة  ونصه 
ابن رشد  إنما وقع اختلاف قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الشفعة في الكراء في الواضحة وبقوله بالشفعة فيه قال 
ابن الماجشون  وابن عبد الحكم  وبنفيها فيه ، قال 
ابن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف  وأصبغ  وابن حبيب  ، انتهى . 
ولم يتعرض 
ابن عرفة  لما بين النقلين من المخالفة مع أنه نقل عن النوادر بعض فروع الترجمة التي فيها كلام النوادر المذكور ولعل لكل من 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  وأصبغ  وابن حبيب  قولين في المسألة أيضا مثل ما 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك  وابن القاسم  فتأمل ذلك أيضا ، والله الموفق للصواب . 
( السادس ) قول 
ابن رشد  وقع اختلاف قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الثمرة في المدونة وفي الكراء في الواضحة ظاهره قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لم يختلف في الكراء في المدونة واستقرأ الخلاف منها الشيخ 
أبو الحسن الصغير  من قوله في المدونة في كتاب الشفعة : ومن أعمر عمرى على عوض لم تجز وردت ولا شفعة فيه ; لأنه كراء فاسد ظاهر هذا التعليل أن الشفعة في الكراء الصحيح وهو خلاف ما في كراء الدور وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  ، وقاله 
ابن القاسم  أيضا ورجحه 
ابن المواز  وبه مضى عمل القضاة 
أبو محمد صالح  ، قوله : لأنه كراء فاسد ، راجع للرد خاصة تقديره لم يجز ورد ; لأنه كراء  
[ ص: 315 ] فاسد ولا شفعة فيه وعلى هذا لا يلزم الاستقراء ، انتهى . ونحوه 
لابن ناجي  ونصه : ظاهر تعليله يقتضي أن الشفعة في الكراء الصحيح وهو مخالف لقولها في كتاب كراء الدور والأرضين بنفي الشفعة ورد 
أبو محمد صالح  هذا الأخذ بأن التعليل راجع لقوله لم يجز ورد لعدم الشفعة وتقديره لم يجز ورد ; لأنه كراء فاسد ولا شفعة فيه ، انتهى . 
( السابع ) انظر ما حكاه 
ابن رشد  من الخلاف في الشفعة في الدين مع قول 
ابن ناجي  في شرح الرسالة ولا شفعة في الدين باتفاق واختلف هل يكون المديان أحق به أم لا ؟ ولعل الذي نفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  الخلاف فيه إذا باع أحد الشركاء في الدين حصته منه فتأمله واقتصر في المسائل الملقوطة على القول بالشفعة في الدين ، والله أعلم . 
( فرع ) وهل لأحد الشريكين أن يلزم صاحبه أن يقاومه ؟ سيأتي عن النوادر أنه ليس له ذلك في البيع ، والكراء مثله وانظر في الإجارة الكلام على أنهما يؤجران أو يسكن أحدهما بما يقف عليه الكراء