مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة )

ش : يدخل في قوله بمعاوضة البيع وهبة الثواب والمهر والخلع وجميع المعاوضات والصلح ولو كان على إنكار ، وقد قال في الجواهر في آخر كتاب الصلح : إذا ادعى رجل على رجلين دارا فكذبه أحدهما وصدقه الآخر فصالحه المصدق على مال فأراد المكذب الأخذ بالشفعة فله ذلك ، انتهى . وخرج به الهبة لغير ثواب والصدقة ، والله أعلم .

ص ( لا موصى له ببيع جزء ) ش أي فليس للورثة عليه شفعة وأما لو كان شريكه أجنبيا لكانت له الشفعة وصرح به الشارح في الكبير فأحرى أن الشفعة للأجنبي في المسألة التي قبلها ونص عليه اللخمي [ ص: 316 ] في الأولى

التالي السابق


الخدمات العلمية