( فرع ) قال في شرح أول مسألة من سماع 
يحيى  من كتاب الشفعة واختلف إذا 
باع نصراني من نصراني شقصا بخمر أو خنزير والشفيع مسلم فقيل : إنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  فكأنه لم ير للخمر قيمة وقد قال 
ابن الماجشون  في المسلم يستهلك الخمر للنصراني إنه لا قيمة عليه فإذا دفعها بطوعه فأحرى أن لا تكون لها قيمة وقيل : يأخذ قيمة الخمر والخنزير وهو قول 
ابن عبد الحكم  وهو أشبه على مذهب 
ابن القاسم    ; لأن ذلك مما يضمن للنصراني فأشبه شراء الشقص بعرض ، انتهى . ونقله 
ابن عرفة  وغيره .