( فرع ) وما 
بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه في الشفعة فيه بما دفع أو بما عقد به ثالثها هذا أحب . الشيخ عن 
محمد  عن 
عبد الملك  مع 
ابن عبدوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  ونقل 
محمد   وقوله ورابعها 
لابن عبد الحكم  بما عقد عليه إلا أن يدفع ذهبا عن ورق وعكسه فيما دفع كالمرابحة وخامسها 
لابن عبدوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  بالأقل منهما . 
( 
قلت    ) هو نحو قولها في المرابحة ، انتهى . من 
ابن عرفة