ص ( وأجرة دلال وعقد شراء  
[ ص: 317 ] وفي المكس تردد ) 
ش : ( تنبيه ) قال في اللباب : إذا 
زاد المبتاع للبائع شيئا بعد البيع ففي لزوم ذلك للشفيع قولان 
لابن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  فإذا قلنا لا يلزم ، فقال المبتاع : إنما زدته فرارا من الشفعة فإنه يحلف ويرجع ، انتهى . ومذهب المدونة عدم اللزوم .