1. الرئيسية
  2. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
  3. باب الشفعة
  4. فرع اشترى شقصا فصالح أحد الشفعاء على تسليم الشفعة في مغيب شركائه ثم قدموا وأخذوا شفعتهم

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وقدم المعير بنقضه أو ثمنه ) ش أي بالأقل من قيمة نقضه أو الثمن الذي باعه كما قال في المدونة : وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذ ذلك [ ص: 319 ] النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه ، انتهى . وهذا في العارية المطلقة وأما المقيدة بمدة ، فقال ابن راشد : إذا باع قبل انقضائها على البقاء فللشريك الشفعة ولا كلام لرب الأرض وإن باعه على النقض قدم رب الأرض ، نقله في التوضيح ، قال : وينبغي أن يتفق في الأحكار التي عندنا بمصر أن تجب الشفعة في البناء القائم فيها ; لأن العادة عندنا أن رب الأرض لا يخرج صاحب البناء أصلا فكان كمالك الأرض ، وقاله شيخنا ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية