ص ( أو 
أسقط أب أو وصي بلا نظر   ) 
ش : ظاهر المدونة أن الشفعة تسقط ولو كان غير نظر ، قال فيها ولو أسلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر ، انتهى . قال 
أبو الحسن  ، قال في الوثائق المجموعة : إلا أن يكون الأخذ نظرا فيكون له الأخذ وظاهر الكتاب سواء كان الأخذ نظرا أم لا وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران    : وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء ؟ انتهى . 
( فرع ) قال في المدونة : ولو 
كان له أب فلم يأخذ له شفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة للصبي ; لأن والده بمنزلته ، قال 
أبو الحسن  ، قال 
أبو محمد    : وقد قيل غير هذا وهذا وحكى 
ابن أبي زمنين  في سكوت الوصي قولين 
الشيخ  ومقدم القاضي أحرى أن يدخله الخلاف ، وقال 
ابن المواز    : سكوت القاضي ومقدم القاضي سنة يسقط شفعة الصبي . انظر بقية كلام 
أبي الحسن    . 
( فرع ) قال في المدونة في كتاب الشفعة : 
ولا يأخذ الوصي للحمل بالشفعة حتى يولد ويستهل ، والله أعلم .