مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه )

ش : هذه مسألة المدونة ، قال في كتاب الشفعة : وإذا أنكر المشتري [ ص: 325 ] الشراء وادعاه البائع فتحالفا وتفاسخا فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع ; لأن عهدته على المشتري فإذا لم يثبت المشتري على الشراء فلا شفعة للشفيع ، انتهى .

( فرع ) قال في المدونة في كتاب الشفعة : وإن أقر رجل أنه ابتاع هذا الشقص من فلان الغائب فقام الشفيع فلا يقضى له بالشفعة بإقرار هذا حتى يقيم بينة على الشراء ; لأن الغائب إذا قدم وأنكر البيع أن يأخذ داره ويرجع على مدعي الشراء بكراء ما سكن فإذا قضى بهذا قاض للشفيع بإقرار هذا لم يرجع عليه الغائب بذلك ولا على مدعي الشراء فيبطل من الغائب من الغلة بلا بينة ، انتهى . وانظر أبا الحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية