مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
وانظر [ ص: 341 ] مسائل اللقطة فيه ص ( وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه إلخ )

ش : قال في المدونة : ولا يجوز في قسم تمر الحائط تفضيل أحد في الكيل لرداءة حظه ولا التساوي في المقدار على أن يؤدي آخذ الجيد ثمنا [ ص: 342 ] لصاحبه ولا يجوز بيع حنطة ودراهم بمثلها ولو اقتسما ثلاثين قفيزا قمحا وثلاثين درهما على إن أخذ أحدهما الدراهم وعشرة أقفزة وأخذ الآخر عشرين قفيزا فإن كان القمح مختلفا سمراء ومحمولة أو نقيا ومغلوثا لم يجز وإن تساوى القمح في النقاء والجودة والجنس أو كان من صبرة يتفق أعلاها وأسفلها فذلك جائز بخلاف المتبايعين ; لأن هنا لم يأت أحدهما بطعام والآخر بطعام ودراهم فيكون فاسدا ولو قسما مائة قفير قمحا ومائة شعيرا فأخذ ستين قمحا وأربعين شعيرا وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز ، قال الشيخ أبو الحسن جعل القسمة هنا تمييزا فلذلك أجازها يدل عليه قوله ; لأن أحدهما لم يأت بطعام إلخ ولو جعلها بيعا لمنع كما قال في السلم فيما إذا أخرج أحدهما مد قمح ومد شعير والآخر مثله إنه لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية