مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو فيه تراجع إلا أن يقل )

ش : يعني أنه لا يجوز قسم القرعة إذا كان فيها تراجع إلا أن يكون ذلك قليلا ، قال في الرسالة : وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد الشريكين ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض ، انتهى . وقال في المدونة : ولا يجوز أن يجعلوا دنانير ناحية وما قيمة مثلها ناحية من ربع أو عرض أو حيوان ويقرعوا وأما بالتراضي بغير قرعة فجائز ، قال الشيخ أبو الحسن : تقدم ما للخمي ويشير إلى ما قدمه عنه في أول كتاب القسمة ونصه : وإن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسير مثل أن يكون قيمة أحدهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على من صارت له التي قيمتها مائة أعطى صاحبها خمسة دنانير ; لأن هذا مما لا بد منه ولا يتفق في الغالب أن يكون قيمة الدارين سواء . الشيخ . انظر هذا الذي قاله اللخمي مع ما في الرسالة وما تقدم لعياض أن يقال معنى ما قال أبو محمد : تراجع كثير ، انتهى . وما قدمه عن عياض هو ما ذكره في أول كتاب القسمة لما تكلم على قسمة القرعة ، فقال : ولا يجوز تعديل السهام بزيادة دراهم أو دنانير أو غير ذلك من غير جنس المقسوم من إحدى الجهتين ، انتهى . وقال ابن عرفة بعد أن نقل كلام اللخمي قلت : ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة بالعين ، انتهى . وجزم المصنف في التوضيح بما قاله اللخمي ونصه : فرعان ، الأول : اختلف في قسم العلو والسفل بالقرعة ، الثاني : يجوز في القرعة أن يكون بينهما الشيء اليسير كما لو كانت قيمة أحدهما مائة والأخرى تسعين إلى آخر كلام اللخمي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية