مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولو مغشوشا )

ش : أشار بهذا لقول ابن الحاجب : ويجوز بالمغشوش على الأصح انتهى .

وظاهر كلام المؤلف وابن الحاجب أن الأصح يجوز به مطلقا ومقابله لا يجوز مطلقا وكذا فهمه في التوضيح وقبله ، وعزا مقابل الأصح لعبد الوهاب وأن الباجي قيده ببلد لا يتعامل بالمغشوش مطلقا قال الباجي في المنتقى مسألة : وأما المغشوش من الذهب والفضة فحكى القاضي أبو محمد أنه لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كان الغش النصف فأقل جاز ، وإن كان أكثر من النصف لم يجز واستدل القاضي بأن هذه دراهم مغشوشة فلم يجز القراض بها أصل ذلك إذا زاد الغش على النصف ، والذي عندي : أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل الناس بها ، فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض بها ; لأنها قد صارت عينا ، وصارت أصول الأثمان ، وقيم المتلفات ، وقد جوز أصحابنا القراض بالفلوس ، فكيف بالدراهم المغشوشة ؟ ولا خلاف بين أصحابنا في تعلق الزكاة بأعيانها ، ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها ، وإن اعترض في ذلك أنه يجوز أن تقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يعترض في الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بها انتهى .

ولم ينقل ابن عرفة [ ص: 359 ] غيره ونصه : ومنعه القاضي بالعين مغشوشة الباجي إلا حيث يتعامل بها لتقويم المتلف بها كالطيبة ، والاتفاق على تعلق الزكاة بها ومقابل ابن الحاجب تجوز بالمغشوش على الأصح فقول ابن عبد السلام بإطلاق يرد باتفاق القاضي والباجي على منعه حيث لا يتعامل به انتهى .

وقوله : مقابل لعله وقول ابن الحاجب ، وهو الذي يظهر من معنى الكلام ويدل عليه نقل الباجي كلام ابن عرفة في شرح الرسالة ولم يذكر في الجواهر ، ولا في الذخيرة غير كلام القاضي والباجي فتأمله .

وقال في الجواهر إثر كلام الباجي : والضابط لهذا الحكم أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجعل رأس المال ; لأنه إذا رد بالأجرة إليه لم يتميز الربح إذ ربما ارتفعت قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح أو بعضه أو تنقص قيمته فيصير بعض رأس المال ربحا انتهى .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية