مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بساقيت ) ش قال في المقدمات والمساقاة أصل في نفسها فلا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال رجل استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته لم يجز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة ، وذلك بين من قوله في الكتاب : إذا ساقاه في ثمرة قد طاب بعضها أن ذلك لا يجوز بخلاف قول سحنون فإنه يجيزها ويجعلها إجارة ولمالك في كتاب ابن المواز مثله وكلام ابن القاسم أصح انتهى .

( قلت : ) وعلى قول سحنون اقتصر ابن شاس وابن الحاجب قال ابن الحاجب : الصيغة مثل ساقيتك ، أو عاملتك على كذا فيقول قبلت ، وما في معناها من قول ، أو فعل انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية