ص ( بساقيت ) ش قال في المقدمات 
والمساقاة أصل في نفسها فلا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب 
ابن القاسم  فلو قال رجل استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته لم يجز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة ، وذلك بين من قوله في الكتاب : إذا ساقاه في ثمرة قد طاب بعضها أن ذلك لا يجوز بخلاف قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  فإنه يجيزها ويجعلها إجارة 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك  في كتاب 
ابن المواز  مثله وكلام 
ابن القاسم  أصح انتهى . 
( قلت : ) وعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  اقتصر 
ابن شاس   nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : الصيغة مثل ساقيتك ، أو عاملتك على كذا فيقول قبلت ، وما في معناها من قول ، أو فعل انتهى .