مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع : ) وليس للعامل أن يعمل بعمال رب المال ودوابه في غير الحائط المساقى عليه : ولا يجوز له أن يشترط ذلك قاله في الموطإ ، قال الباجي : لا يجوز للعامل أن يعمل بهم في غير الحائط المساقى عليه سواء كان يعمل بهم في حوائط يملكها ، أو حوائط ساقى عليها من أجنبي ، أو عمل فيها بأجر ، وأما رقيقه وعماله فله أن يستعملهم حيث شاء ويستبدل بهم كيف شاء ; لأنه إنما عليه العمل في الحائط ، فإن اشترط ذلك على رب الحائط فسدت المساقاة ; لأنها زيادة اشترطها ، فإن فاتت بالعمل فقياس قول ابن القاسم أن يرد إلى إجارة مثلهم ، وإن عمل بهم من غير شرط منع من ذلك ، ولا يفسد العقد بذلك انتهى بالمعنى ( قلت : ) إلا أن يكون ذلك بإذن رب المال فيجوز والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية