مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا تجديد )

ش : يعني أنه يشترط أيضا في صحة المساقاة أن لا يشترط العامل على رب الحائط أن يجدد فيه دواب وأجراء لم يكن فيه حين العقد ، فإن شرط ذلك فسدت المساقاة يريد إلا أن يكون ذلك يسيرا كاشتراط دابة ، أو غلام في الحائط الكبير فإن ذلك جائز بلا خلاف كما سيذكره المصنف في الجائزات فإطلاقه هنا مقيد بما سيأتي قال في المدونة : وما لم يكن في الحائط يوم العقد فلا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط إلا ما قل كغلام أو دابة حائط كبير ، ولا يجوز ذلك في صغير ، ورب حائط تكفيه دابة واحدة لصغره فيصير هذا يشترط جميع العمل على ربه ، وإنما يجوز اشتراط ما قل فيما كثر ، ولا يجوز للعامل أن يشترط على رب المال دواب ، أو رقيقا ليسوا في الحائط قال أبو الحسن قوله : لا ينبغي معناه لا يجوز ، وقال ابن ناجي : لا ينبغي على التحريم يدل عليه ما بعده وأخرج منه قوله : ولا يجوز ، وهذا هو المشهور ، وقال ابن نافع : لا بأس أن يشترط من الرقيق ما ليس فيه قال اللخمي ، وهو أقيس انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية