مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا )

ش : كذا في أكثر النسخ عمل بصيغة الفعل الماضي من العمل والعامل [ ص: 376 ] فاعله وجميع مفعوله ، وفي بعض النسخ بجر العامل بعلى الجارة ورفع جميع على أنه مبتدأ تقدم خبره والمعنى واحد غير أن على أبين في الدلالة على اللزوم قال في المدونة : ووجه العمل في المساقاة أن جميع العمل والنفقة وجميع المؤنة على العامل ، وإن لم يشترط ذلك عليه انتهى .

يريد جميع الذي تفتقر إليه الثمرة ويقطع بانقطاعها ، أو يبقى منه بعدها الشيء اليسير قال في المقدمات : عمل الحائط إن لم يتعلق بإصلاح الثمرة لم يلزم العامل ، ولا يصح أن يشترط عليه منه إلا اليسير يعني كسد الحظيرة وإصلاح الضفيرة قال : وإن تعلق بإصلاح الثمرة ، وكان ينقطع بانقطاعها ، أو يبقى بعدها الشيء اليسير فهذا يلزم المساقى ، وذلك كالحفر والسقي وزبر الكروم وتقليم الشجر والتسريب والتسديد وصلاح مواضع السقي والتذكير والجداد ، وما أشبه ذلك قال ، وإن كان يتأبد ويبقى بعد الثمرة كإنشاء حفر بئر أو إنشاء ضفيرة ، أو إنشاء غراس ، أو بناء بيت تجنى فيه الثمرة كالجرين ، وما أشبه ذلك فلا يلزم العامل ، ولا يجوز اشتراط ذلك عليه عند المساقاة انتهى .

ص ( كإبار )

ش : قال في الصحاح : وتأبير النخل تلقيحه يقال نخلة مؤبرة مثل مأبورة والاسم منه الإبار على وزن الإزار انتهى . ولم يذكر الفاكهاني في شرح الرسالة غير هذا ، والجاري على الألسنة الإبار بالتشديد ، وهو جائز قال الزمخشري في قوله تعالى { وكذبوا بآياتنا كذابا } فعال في باب فعل فاش من كلام فصاح من العرب لا يقولون غيره وسمعني بعضهم أفسر آية ، فقال : لقد فسرتها فسارا ما سمع بمثله ، وقال غير الزمخشري : هي لغة لبعض العرب يمانية والله أعلم . وقال أبو الحسن : التلقيح والتذكير والإبار ألفاظ مترادفة قال في المدونة ، ولا بأس باشتراط التلقيح على رب المال ، فإن لم يشترط فهو على العامل ، وقال بعده ، وإنما يجوز لرب المال أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته ، وذكر أشياء منها إبار النخل ، وهو تذكيرها انتهى .

قال اللخمي : اختلف قول مالك في الإبار فجعله مرة على رب الحائط ، ومرة على العامل فتأول بعضهم ذلك على أن على رب الحائط الشيء الذي يلقح به ، وعلى العامل العمل قال اللخمي : وليس بالبين انتهى .

قال في التوضيح بعد أن ذكر القولين : حمله بعضهم على الخلاف ( قلت : ) الذي يظهر من المدونة أنه على العامل إلا أن يشترطه على رب المال وكلامه الأخير لا يعارض الأول ولذلك والله أعلم أطلق المصنف فيه .

ص ( وأنفق وكسا )

ش : يعني أن العامل يلزمه أن ينفق على الدواب والأجراء ، وأن يكسوهم سواء كان له ، أو لرب الحائط ، وهذا مذهب المدونة قال فيها وعليه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط من رقيقه كانوا له ، أو لرب الحائط ، ولا يجوز أن يشترط نفقتهم ، أو نفقة العامل نفسه على رب الحائط قال ربيعة : ولا تكون بينهما ، ولا شيء يكون من النفقة في ثمر الحائط قال أبو الحسن قول ربيعة تفسير ، وقال اللخمي في مختصر ما ليس في المختصر : إن نفقة دواب رب الحائط عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية