ص ( وألغي للعامل إن سكتا عنه ) ش يعني أن المتعاقدين إذا 
سكتا عن البياض حين عقد المساقاة ، فلم يشترطه ، ولا اشترطه رب المال فإنه يكون للعامل يريد إذا كان يسيرا ; لأن الكلام فيه . 
ص ( أو اشترطه ) ش يعني أن 
العامل إذا اشترط البياض لنفسه فإن ذلك جائز يريد إذا كان يسيرا كما تقدم ، وهذا لا خلاف فيه ، ونص في المدونة وغيرها على أن إلغاء البياض للعامل هو المطلوب ، ولفظ المدونة : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وأحب إلي أن يلغى البياض ، فيكون للعامل ، وهذا أصله قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق  ، فإن اعترض معترض ، وقال أليس قد ساقى عليه الصلاة والسلام أهل 
خيبر  على شطر ما أخرجت من تمر ، أو حب فلما استحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إلغاء البياض ، فلم يستحب ما في الحديث من كونه بينهما  
[ ص: 380 ] فالجواب : أنه جاء في حديث آخر أنه ترك لهم بياض النخل ، فاستحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  هذا إذا كان في كون البياض بينهما كراء الأرض بما يخرج منها ، والله أعلم . 
( فرع : ) فلو 
اشترط العامل البياض اليسير وزرعه ، ثم أجيحت الثمرة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في سماع 
سحنون    : عليه كراء البياض ، قال 
ابن رشد    : ومعنى ذلك : أن العامل لما أجيحت الثمرة أبى أن يتمادى على عمل الحائط إلى آخر ما يلزمه من سقائه ، ولو تمادى على ذلك لم يكن عليه في البياض كراء قال : ويبين ذلك قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون    : وكذلك لو عجز العامل عن الأصل كان عليه البياض بكراء مثله فشبه المسألة الأولى بعجز العامل عن العمل انتهى بالمعنى والله أعلم .