مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومساقاة العامل آخر )

ش : أما إذا ساقى على مثل الجزء الذي سوقي عليه ، فذلك جائز قبل العمل وبعده على مذهب مالك أنها من العقود اللازمة ، وعلى القول بأنها من العقود الجائزة ، فلا تجوز قبل الشروع في العمل إلا برضا ربه ، وإن ساقاه على أن للعامل الثاني أقل من الجزء الذي جعله له رب الحائط ، فكذلك ، وإن كان على أن للعامل الثاني أكثر ، فقال ابن رشد في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة ، فإن ساقاه على أكثر من الجزء الذي ساقى عليه صاحب الحائط مثل أن يكون ساقاه صاحب الحائط على أن يكون له النصف وساقى هو الآخر على أن يكون له الثلثان ، فإن كان بعد أن عمل كان له الفضل أيضا على مذهب مالك الذي يرى المساقاة تلزم بالقول ، ولم يكن على مذهب من يرى أنها من العقود الجائزة التي لا تلزم بالقول انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية