مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع : ) قال ابن عرفة : قال المتيطي وابن فتوح : ويجوز عقد الحاضنة على محضونها أما كانت أو غيرها ، ولا ينفسخ إلا أن يزاد الصبي في أجرته فتقبل الزيادة ويفسخ عقد الأم ، وينظر له [ ص: 393 ] أحسن المواضع ، ولو كان بأقل من موضع آخر ، ولا تقبل الزيادة في عقد الوصي إلا أن يثبت أن فيه غبنا على اليتيم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية