ص ( كمع جعل ) 
ش : أي ، وكذلك تفسد 
الإجارة إذا جمعها مع الجعل ، وقاله في أول كتاب الجعل من المدونة ( فرع : ) لا يجوز 
اجتماع الإجارة مع السلف قال في المدونة : وإن دفعت إلى حائك غزلا ينسج لك ثوبا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلا من غزل لم يجز ; لأنه سلف وإجارة انتهى . 
قال 
أبو الحسن الصغير  قال 
ابن يونس    : الإجارة بيع من البيوع يحرم فيها ما يحرم من البيع ، وقد ورد النهي عن بيع وسلف انتهى .