ص ( وعدم التسمية لكل سنة ) 
ش : قال في التوضيح : يجوز ذلك كما 
يجوز أن يستأجر سنة بكذا ، وإن لم يعين لكل شهر شيئا ، وكان المقصود من شهور السنة بعضها كما أشار إليه في المدونة في دور 
مكة  ويرجع إلى التقويم عند حصول مانع ( تفريع : ) فإن 
شرطا الرجوع إن حصل مانع إلى القيمة دون التسمية جاز اتفاقا ، وإن شرطا الرجوع للتسمية دون  
[ ص: 409 ] القيمة امتنع اتفاقا ، وإن دخلا على السكة فمذهب 
ابن القاسم  وروايته في المدونة أن التسمية لغو ويقضى بالقيمة ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ   nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون   nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك  في العتبية أن الكراء فاسد ذكر ذلك في البيان وانظر 
ابن عرفة  في ابتداء مدة السكنى ، والله أعلم .