مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعدم التسمية لكل سنة )

ش : قال في التوضيح : يجوز ذلك كما يجوز أن يستأجر سنة بكذا ، وإن لم يعين لكل شهر شيئا ، وكان المقصود من شهور السنة بعضها كما أشار إليه في المدونة في دور مكة ويرجع إلى التقويم عند حصول مانع ( تفريع : ) فإن شرطا الرجوع إن حصل مانع إلى القيمة دون التسمية جاز اتفاقا ، وإن شرطا الرجوع للتسمية دون [ ص: 409 ] القيمة امتنع اتفاقا ، وإن دخلا على السكة فمذهب ابن القاسم وروايته في المدونة أن التسمية لغو ويقضى بالقيمة ، وهو قول أصبغ وسحنون ولمالك في العتبية أن الكراء فاسد ذكر ذلك في البيان وانظر ابن عرفة في ابتداء مدة السكنى ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية