مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع : ) قال في المدونة وإن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا إلى الظئر جميع الأجرة أبو الحسن عن ابن يونس كلما صنعت الظئر ، أو والد الصبي مما تنفسخ به الإجارة فليس له ذلك إلا بالطوع من الآخر ، وكل ما نزل بهما من أمر من الله مما لا صنع لهما فيه فهذا يفسخ الإجارة ، وإن كره الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية