ص ( وعلى 
حفر بئر إجارة وجعالة   ) 
ش : ويجوز الجعل سواء كانت في ملك الجاعل أم لا عند 
ابن القاسم  خلافا 
لابن المواز  ذكره الشيخ 
خليل  في باب الجعل في شرح قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  ، وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وانظر الشيخ 
زروق  في شرح قول الرسالة : ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق فإنه اقتصر على قول 
ابن المواز  ، ونقل 
ابن عرفة  في آخر كتاب الجعل عن 
المتيطي  أن الجم الغفير على هذا القول أعني قول 
ابن المواز  ، وقال قبله بنحو الورقتين : إن الجعل على الحفر لا يكون فيما يملكه الجاعل على المشهور ذكره إثر الكلام الآتي ذكره فراجعه والله أعلم . 
وذكر شرطين آخرين : أحدهما : اختبار الأرض في لينها وقساوتها والثاني : استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها والجهل ، وهذان الشرطان متدافعان كما يظهر ; لأن الأول يقتضي أن من شرط الجعل العلم بحال الأرض والثاني : يقتضي أن شرط الجعل استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها ، أو الجهل ، ويفهم من كلام 
ابن عبد السلام  أن الأول اشترطه في المدونة والثاني : اشترطه في : العتبية فهما قولان قال 
ابن عرفة  في باب الجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة الآبق والضالة غير معلومة 
ابن عبد السلام    : كلامه يوهم العموم في كل أنواع الجعالة ، وليس كذلك مذهب المدونة لا يجوز الجعل في حفر البئر إلا بعد خبرتهما الأرض معا ، وشرط في العتبية استواء حال الجاعل والمجعول له في العلم بحال الأرض ( قلت : ) عزوه للمدونة شرط الخبرة لا أعرفه في الجعل نصا ، ولا ظاهرا بل بلزوم يأتي محله إنما ذكره في الإجارة ، ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ 
الصقلي  قال ما نصه : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا  
[ ص: 416 ] وقد خبرا الأرض ، وإن لم يخبراها لم يجز قال 
يحيى بن يحيى  عن 
ابن القاسم    : إن عرفا الأرض بلين ، أو شدة ، أو جهلاها معا جاز ، وإن علم ذلك أحدهما ، وجهله الآخر لم يجز الجعل فيه انتهى . 
وهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجعل لذكره عليها نقل 
يحيى  عن 
ابن القاسم  في الجعل ( قلت : ) لفظها في الأم قلت : إن استأجرت من يحفر لي بئرا بموضع من المواضع قال : إن خبروا الأرض فلا بأس ، وإن لم يخبروها فلا خير فيه كذا سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  وسمعته في الإجارة على حفر فقر النخل يحفرها إلى أن يبلغ الماء إن عرفا الأرض فلا بأس ، وإن لم يعرفاها فلا أحبه قلت : فلفظ الإجارة مع ذكر فقر النخل كالنص في عدم الجعل ; لأن حفر فقر النخل إنما يكون في الأرض المملوكة دائما ، أو غالبا ، والجعل على الحفر على المشهور لا يكون فيما يملكه الجاعل . 
وتقدم نقل الشيخ عن 
محمد  عن 
ابن القاسم  إن كانت الأرض لمستأجر لم يجز فيها جعل على بناء ، أو حفر ، وما نسبه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب  من إيهام العموم مثله لفظ المقدمات والتلقين ا هـ . كلام 
ابن عرفة  بلفظه